الميرزا جواد التبريزي
144
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
وأمّا إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّا فلا إشكال أصلا . ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه ، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة . ( مسألة 22 ) : يثبت كونه هاشميّا بالبيّنة والشياع . ولا يكفي مجرّد دعواه [ 1 ] وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره . ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة ، لا لقبول قوله ، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أم لا ؛ ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط . ( مسألة 23 ) : يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 274 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 272 ، الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 43 .